م وإلى هذا رجع ابن كنانة: أن في البكر دية الخطأ، وثبت المخزومي فقال: لا شيء على القاتل إذا أتى بأربعة شهداء كان المقتول بكرًا أو ثيبًا.
محمد: وقاله ابن عبد الحكم إذا كان قد أكثر فيه الشكية قبل ذلك.
قلت: فمن وجد مع امرأته رجلًا في بيت بشهادة رجلين؟.
قال: يجلد الرجل والمرأة نكالًا على قدر ما يراه الإمام من شنعة ذلك، وربما كان النكال للمرأة أكثر من الرجل،"وقد جلد فيه علي رضي الله عنه مئة، وجلد عمر رضي الله عنه دون المئة".