فهرس الكتاب

الصفحة 8709 من 9651

لا يطلع عليه إلا النساء؛ للضرورة إلى ذلك.

قال ابن المواز: وقيل: لا يسأله حتى يكشف عنه، فإن وجد من ذلك علمًا، وإلا سأله وقبل قوله بلا يمين، وهو أحب إلينا.

[11 - فصل: في عدم جمع الجلد والرجم على الثيب]

ومن المدونة قال مالك: ولا يجمع الجلد والرجم في الزنى على الثيب، والثيب حده الرجم بغير جلد، والبكر حده الجلد بغير رجم، بذلك مضت السنة، وقد قال الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} إلى قوله: {طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} .

وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ذلك في البكر، وقد ثبت الرجم على الثيب بدليل الكتاب والسنة.

قال الأبهري: وإجماع الصحابة عليه،"رجم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم"ولا أعلم في ذلك خلافًا في الصدر الأول، والفقهاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت