فهرس الكتاب

الصفحة 8663 من 9651

به عليه فيقتل، وأما المتمادي فلا خلاف أنه لا يورث.

قال ابن القاسم: وإذا جرح المرتد في ارتداده عمدًا أو خطأ فإن عقل جراحاته للمسلمين إن قتل، وله إن تاب، وعمد من جرحه كالخطأ لا يقاد ممن جرحه.

قلت: فلو كان جارحه عمدًا نصرانيًا؟

قال: فلا قود له لأنه ليس على دين يقر عليه فعمد من أصابه بجرح خطأ يعقل، ولا يقاد، أصابه بالجرح مسلم أو غير مسلم.

وقال سحنون: في المرتد يقتل عمدًا أنه لا دية له ولا قصاص على عاقلته إلا الأدب من السلطان فيما افتات عليه.

وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يقول: يقتل المرتد ولا يستتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت