به عليه فيقتل، وأما المتمادي فلا خلاف أنه لا يورث.
قال ابن القاسم: وإذا جرح المرتد في ارتداده عمدًا أو خطأ فإن عقل جراحاته للمسلمين إن قتل، وله إن تاب، وعمد من جرحه كالخطأ لا يقاد ممن جرحه.
قلت: فلو كان جارحه عمدًا نصرانيًا؟
قال: فلا قود له لأنه ليس على دين يقر عليه فعمد من أصابه بجرح خطأ يعقل، ولا يقاد، أصابه بالجرح مسلم أو غير مسلم.
وقال سحنون: في المرتد يقتل عمدًا أنه لا دية له ولا قصاص على عاقلته إلا الأدب من السلطان فيما افتات عليه.
وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يقول: يقتل المرتد ولا يستتاب.