فهرس الكتاب

الصفحة 8399 من 9651

وهو ثمن جميع المال، تصح من ثمانية، ففي يد المنكر أربعة، وفي يد المقر اثنان وفي يد الثالث واحد، وفي يد الرابع واحد.

والله الموفق للصواب، وهو حسبنا ونعم الوكيل

تم كتاب الفرائض الأول بحمد الله وحسن عونه

والصلاة على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت