مات أحدهم عن أربعة وعشرين، وترك ابنته وأخاه وأخته.
فلابنته اثنا عشر، ولأخته ثمانية، ولأخته أربعة، صار للمقر اثنان وثلاثون فيأخذها مما في يديه من مسألة الإنكار وذلك خمسة وأربعون، فيستفضل ثلاثة عشر يدفعها للمقر بها.
وعلى قول أهل العراق: يدفع إليها ثلث ما في يديه، وفي يديه ثلاثة يدفع إليها واحدًا، تصح من أربعة.
[فصل 5 -] في ذكر الاستهلال في الإقرار والإنكار
لو أن رجلًا هلك وترك أخوين وزوجة حاملًا، فولدت ولدًا ذكرًا، فزعمت أنه استهل صارخًا فمات، ثم صدقها أحد الأخوين وأنكر الآخر استهلال الولد.
فهي على الإنكار تصح من ثمانية للزوجة الربع اثنان، ولكل أخ ثلاثة.
وعلى الإقرار أصلها من ثمانية للزوجة الثمن واحد، ويبقى للابن سبعة.
مات عن سبعة، وترك أمه وعميه.
فلأمه الثلث، ولعميه الثلثان، تصح من ثلاثة، وتركته سبعة لا تنقسم على ثلاثة ولا توافقها بجزء، فاضرب ثلاثة في أصل الفريضة ثمانية تكن أربعة وعشرين، ثم قل: ثمانية مسألة الإنكار داخلة في أربعة وعشرين فاقسمها على الإنكار للزوجة الربع