فهرس الكتاب

الصفحة 8252 من 9651

وإن ترك أبويه وابنا, فلأبوية لكل واحد منهما السدس واحد واحد, وما بقي وهو أربعة فللابن.

وإن ترك جدته وأخاه أو عمه, فلجدته السدس, وما بقي فلأخيه أو عمه.

وإن ترك أمه وأخته شقيقته وأخته لأمه وأخته لأبيه, فللأم السدس واحد, وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة, وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين واحد, وللأخت للأم السدس واحد.

وإذا ترك جدتيه وأربعة أخوة لأم وستة أخوه لأب, فللجدتين السدس واحد ولا يتجزأ على اثنين, وللأخوة للأم الثلث اثنين لا ينقسم على أربعة لكن يوافقها بالنصف, فتأخذ نصف الأربعة اثنين, وللأخوة للأب ما بقي ثلاثة لا ينقسم على ستة وتوافقها بالثلث وثلث الستة اثنان, ففي يدك اثنان واثنان واثنان, فقل: فاثنين تغني عن اثنين, ثم تضرب اثنين في أصل الفريضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت