وقاله: عمر وعثمان.
قال بعض علمائنا في قوله عليه السلام:"فإذا وقعت الحدود فلا شفعة دليل أنه لا شفعة إلا فيما فيه الحدود من ربع أو أرض أو نخل أو عقار."
وفيه- أيضًا- حجة على من يقول أن للجار الشفعة؛ لأن الحدود بينهما قائمة، والأنصباء مفروزة، وإنما الشفعة في الشائع لقوله:"الشفعة فيما لم يقسم وهذا يقضي على من يرويه من قوله:"الجار أحق بصقبه"."