فهرس الكتاب

الصفحة 7845 من 9651

وقاله: عمر وعثمان.

قال بعض علمائنا في قوله عليه السلام:"فإذا وقعت الحدود فلا شفعة دليل أنه لا شفعة إلا فيما فيه الحدود من ربع أو أرض أو نخل أو عقار."

وفيه- أيضًا- حجة على من يقول أن للجار الشفعة؛ لأن الحدود بينهما قائمة، والأنصباء مفروزة، وإنما الشفعة في الشائع لقوله:"الشفعة فيما لم يقسم وهذا يقضي على من يرويه من قوله:"الجار أحق بصقبه"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت