فهرس الكتاب

الصفحة 7551 من 9651

[ (2) فصل: في وصية المريض لرجل بدار]

ومن المدونة: وإذا أوصى المريض لرجل بدار بعينها, وثلثه يحملها فقال الورثة: نعطيك ثلث جميع ماله ولا نعطيك الدار فليس لهم ذلك؛ لأنها لو غرقت فصارت بحرًا بطلت الوصية فيها؛ فلما كان ضمانها منه كان أولى بها.

[ (3) فصل: في هبة الذمي للمسلم]

وقد تقدم أنه يُقضَى بين المسلم والذمي فيما وهب أحدهما لصاحبه أو تصدَّق عليه بحكم الإسلام؛ لأن كل أمر يكون بين مسلم وذمي فإنه يحكم بينهم بحكم الإسلام.

وقد بقي من هذا الكتاب مسائل يسيرة ذكرتها في الأحباس والوصايا فأغنى عن إعادتها, والله الموفق للصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت