فكذلك هذه. ولم يعجب سحنون قول أشهب هذا.
[ (5) فصل: تتمة إحياء الموات، وكيف إن أحيا رجل من أهل الذمة في أرض الإسلام]
ومن إحياء الموات: ومن سيل ماء عن أرضٍ غرقةٍ، أو نزل بغيضة فقطع شجرها فذلك إحياء.
ومن المجموعة قال ابن القاسم: ومن أحيا من أهل الذمة في موات أرض الإسلام فذلك لهم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"من أحيا أرضًا ميتةً فهي له"إلا أن يكون ذلك بجزيرة العرب؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"لا يبقين دينان في جزيرة العرب"ولذلك أجلاهم عمر.
قال مالك: وجزيرة العرب: الحجاز ومكة والمدينة واليمن.