فهرس الكتاب

الصفحة 7118 من 9651

قال أشهب: وإنما هذه حكومةٌ تبتدأ كما تنزل؛ كما يروى في جزاء الصيد، ويؤتنف فيه الحكم، فيجتهد في ذلك كله بقدر ما لا يضر بذلك من سبق، فليحفر وإن كان أقل مما مضى من حده، وأما ما يضر فيمنع وإن كان على أبعد مما مضى فيه من الحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا ضرر ولا ضرار ) ).

[ (2) فصل: في حريم العيون والأنهار، وفي تصرف الرجل في حقه بحفر أو ما شابهه

المسألة الأولى: في حريم العيون والأنهار]

وكذلك حريم العيون، و [الأنهار] تختلف باختلاف الأرض في لينها وشدتها وهذا في إحياء الموات.

[المسألة الثانية: في تصرف الرجل في حقه بحفر أو ما شابهه]

وأما من احتفر في حقه، وما اختطه آفاقًا أو ابتاعه، فإنما يراعى فيه أن لا يضر ما فعل بجاره إن كان يجد بدًا من احتفار ذلك ولم يضطر إليه، وإن كان لضرورة ولا مندوحة له، فله أن يحفر في حقه، وإن أضر ذلك بجاره؛ لأنه قد أضر به تركه كما يضر بجاره حفره، فهذا حقه أن يمنع جاره أن يضر به في منعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت