فهرس الكتاب

الصفحة 6922 من 9651

يمين الحميل, وحلف الغريم, فإن نكل عن اليمين حلف الطالب واستحق قبله الخمسين دينارًا إن كان موسرا, ويبرأ الحميل بلا

غرم ولا يمين, وإن لم ينكل الغريم وحلف أن ليس له عليه إلا

المئتا إردب, فإن غرم ذلك بريء, ويحلف الحميل ويبرأ إن كانت

تسوى ألف درهم, وإن لم تسو ذلك حلف أيضًا وغرم ما عجز

من ثمن القمح على ألف درهم, وهذا كله إذا لم يساوِ القمح

خمسين دينارًا.

قال: فإن نكل الحميل عن اليمين غرم بقية ما دعاه الطالب

من الخمسين دينارًا ولا يرجع الحميل بما غرم في ذلك - من

فضلة ما حلف عليه, ولا من فضلة ما غرم بنكوله - لا على

الطالب ولا على الغريم الذي غرم عنه.

وفي هذه المسألة زيادة في كتاب محمد تركتها لتوعرها.

[المسألة الثانية: في اختلاف الطالب والحميل في ملإ الغريم بعد حلول الأجل]

ومن العتبية [4/ب] عن ابن قاسم من رواية أبي زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت