فهرس الكتاب

الصفحة 6920 من 9651

ووجه يكون القول قول الدافع, وهو أن يكون الغريم في الوجهتين موسرًا.

وجميع هذا التقسيم المذكور إنما يصح على قول مالك الذي أخذ به ابن

القاسم: أن الكفيل لا يغرم إلا في عُدم الغريم, فأما على قوله: إن الطالب

أن يأخذ أيهما شاء, فالقول قول القابض في جميع هذه الوجوه, وبالله التوفيق.

[ (2) فصل [اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة, وفي ملإ الغريم بعد حلول الأجل

المسألة الأولى: في اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة]

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم - فيمن تحمل وقال:

تحملت بألف درهم, وقال الطالب: بل بخمسمئة دينار, فصدق المطلوب -

يريد ولا مال له - فليحلف الحميل ما تحملت إلا بألف درهم ويؤديها, ويشتري بها دنانير, فإن بيعت بثلاثمئة دينار رجع الطالب على المطلوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت