فهرس الكتاب

الصفحة 6915 من 9651

وإن كان الكفيل وحده مُعدمًا, فلا طلب له عليه بما له [من]

الكفالة, ويطلب المديان بها الموسر, فإن كان المديان بها معدمًا فهو

قادر على أخذ الكفيل بما له [من] الكفالة؛ لعُدم الغريم,

وأما إن لم يذكرا عند القضاء شيئًا فلم يُختلف أن ذلك مقسوم بين الحقين

إذا كانا حالين أو مؤجلين؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر.

قال في المدونة: وورثتهما في قوليهما مثلهما

قال ابن المواز: أنما تصح المسألة في التهمة إذا لم يكن حل من ذلك

شيء أو حلًا جميعًا, فأما إن كان حل بعض وبعض لم يحل, فالقول قولُ من

ادعى أنه من الحق الحال - كان القابض أو الدافع - مع يمينه.,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت