فهرس الكتاب

الصفحة 6896 من 9651

فإن شرط بالمال فأتى بالغريم عند الأجل مُعْدَمًا لم يبرأ به, وغرم.

وأما إن تكفل برَجُلٍ, أو بنفسه, أو بوجهه, أو بعينه إلى أجلٍ ولم يذكر

مالًا, فإنه أتى بالرجل عند الأجل مليئًا أو مُعْدَمًا بريء.

[المسألة الأولى: في التلوم للحميل, ومدة التلوم]

فإن لم يأت به حينئذ, والغريم حاضرٌ, تُلُوِّمَ له. وإن كان غائبًا

قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه تُلُوِّمَ لَهُ كما يُتَلومُ للحاضر.

وفي كتاب ابن المواز: إذا كان غائبًا كاليوم واليومين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت