فهرس الكتاب

الصفحة 6894 من 9651

أو كفيلٌ , ولم يزد على هذا, هل يُحمل على أنه حميل بالمال

أو بالوجه إذا عَري الكلام من دليل؟

والصواب من ذلك أن يكون على المال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:

(( الزعيم غارمٌ ) ), ولأن حميل الوجه إذا لم يأت به غرم المال, فالأصل في

الحمالة المال, لأنه هو المطلوب حتى يشترط الوجه أو يقتضيه لفظها.

[المسألة الثالثة: في اختلاف الطالب والحميل في نوع الحمالة]

وأما إن اختلف, فقال الطالب: شرطْتُ عليك الحمالةَ بالمالِ, وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت