شيء.
أبو محمد: وقد قيل شهادة السفيه في غير تلف ماله جائزة إن كان عدلًا، وفي ذلك اختلاف. م/: وعند أشهب يعطيه المقر جميع المئة التي بيده؛ إذ لا يصح له أن يرث شيئًا إلا بعد أن يؤدي الدين، وجعل ما أخذ أخوه كالجائحة على المال، وكذلك يقول: إذا أشهد أن أباها أعتق هذا العبد، وهو الثلث، وشهد أجنبيان أن أباهما أوصى بالثالث لفلان، والعبد يرغب في ولائه فسقطت شهادتهما فيه، وأخرج الثلث أن ذلك كجائحة طرأت على المال، ويعتق عليهما ثلث العبد.
قال ابن القاسم: وإن شهد رجلان من الورثة بذلك قضى بهما إن كانا عدلين.
[الفصل 6 - فيمن أقر أن لفلان عليه بضعة عشر درهمًا واختلفا في مقدار البضع]
ومن أقر أن لفلان عليه بضعة عشر درهمًا -والبضع عند مالك ما بين ثلاثة إلى تسعة- قال: فإن اختلفا في البضع لم يقض له إلا بثلاثة -يريد: زائدة على العشرة- إلا أن يزيد المقر عليها.
م/: يريد: ويحلف المقر في زيادة ما ادعاه المقر له من البضع.
م/: وهذا هو الصواب إذا حققنا دعواهما، وإن شكا جميعًا كم ذلك؟ فقيل: لا