فهرس الكتاب

الصفحة 6779 من 9651

قال ابن المواز: وذلك عقوق إذا استحلفه أو أخذ منه حدًا. ولا تجوز شهادته، ولو عذر بالجهالة، أو كان حقه حقًا. ويحبس الأب إذا امتنع من نفقته على ولده الصغار؛ لأنه يضر بهم ويقتلهم، وبخلاف دين الود على أبويه.

قال ابن عبد الحكم: ويحبس الأب في دين على الابن إن كان له في يد الأب مال، وكذلك الوصي يحبس فيها فيما على اليتامى من دين إن كان لهم بيده مال ولم يدفعه.

[الفصل 5 - في حبس الجد في دين حفيده وبقية أقاربه

في حبس النساء والعبيد والمكاتب]

ومن المدونة: وبحبس له سواهما من الجدود ومن الأقارب، ويحبس في ذلك النساء والعبيد ومن فيه بقية رق، وهم في هذا الأحرار سواء، ويحبس النساء في القصاص والحدود، ويحبس السيد في دين مكاتبه. يريد: ويحبس المكاتب في دين سيده.

قال: ولا يحبس مكاتب بعجز عن كتابته إذ ليست في ذمته، ولكن يتلوم له.

فصل [6 - في الترغيب في الرفق بالمديان وما روي من التشديد عليه]

ابن حبيب: وجاء الترغيب في الرفق بالمديان.

فمنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أحب الله عبدًا سمحًا إذا قضى سمحًا إذا اقتضى» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت