فهرس الكتاب

الصفحة 6722 من 9651

صحته، كما لو كانت بينه وبينه خلطة فادعى عليه حقًا فلم يحلفه حتى سافر وطار ذلك وانقطعت تلك الخلطة أن له أن يحلفه بتلك الدعوى التي كانت في حين الخلطة. وكذلك لو ادعى على متهم بسرقة أنه سرق له شيئًا فلم يحلفه حتى مات المتهم أن له أن يحلفه بتلك الدعوى، وخالفني في ذلك جماعة من أصحابنا والله أعلم بالصواب.

تم كتاب الشهادات الثاني من الكتاب الجامع والحمد لله رب العالمين

وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت