فهرس الكتاب

الصفحة 6660 من 9651

العدد حتى لو كانت بينة أحدهما رجلين، أو رجلًا وامرأتين فيما تجوز فيه شهادة النساء، وبينة الآخر مائة رجل، واستووا في العدالة كلهم سقطوا، وبقي الشيء بيد حائزه ويحلف، وذلك أن كل بينة قد كذبت الأخرى وجرحتها فسقطتا.

قال غيره: ليس هذا بتجريح، ولكن لما تكافأت البينة صارت كأنهما لم يأتيا بشيء وبقوا على الدعوى.

قال سحنون: ولو كان تجريحًا لم تجز شهادتهما فيما يستقبلون.

[الفصل 2 - في تساوي البينات في العدالة والعدد والاختلاف فيهما]

قال ابن حبيب: وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك في المتداعيين في شيء يقيم كل واحد منهما بينة، فليقض بأعدل البينتين، وإن هما استويا في العدالة قضى به لأكثرهما عددًا إلا أن يكون هؤلاء كثيرًا يكتفي بهم فيما يلتمس من الاستظهار، والآخرون أكثر جدًا، فهاهنا لا تراعى الكثرة فإن استويا في العدالة بقي لمن هو بيده.

قال: وإن جاء أحدهما بشاهدين عدلين، والآخر بأربعة أو عشرة من العدول ملنا إلى الكثرة. وإن أقام أحدهما شاهدين عدلين، وأقام الآخر شاهدًا أعدل أهل زمانه، وأراد أن يحلف معه فليقض بالشاهدين.

وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية أنه يقضي بشهادة الشاهدين.

وروى عنه أبو زيد أنه يقضي بالشاهد الأعدل مع يمين الطالب، دون شهادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت