فهرس الكتاب

الصفحة 6307 من 9651

قال ابن حبيب: وإن كانت سنة البلد أنّ كنس المرحاض على رب الدار، فاشترط رب الدار على المكتري كنسه، فابن القاسم يقول ذلك جائز.

وقال ابن حبيب: أما في مرحاض نقي فجائز، وإن تقدمت فيه رحاضة فذلك مجهول؛ لأنه لا يدري مبلغه.

م/: يريد: إلا أن يعلم مبلغه بالمشاهدة أو بصفة تقوم مقامها فيجوز.

] مسألة: في اشتراط المرمة على المكتري في الدار والحمام [

ومن المدونة قال مالك ومن اكترى دارا أو حماما على أن ما احتاجا إليه من مرمة رمَّها المكتري، فإن شرط أن ذلك من الكراء جاز، وإن شرط أن ما عجز عنه المكري أنفقه الساكن من عنده لم يجز.

ولا يجوز أن يشترط أنّ عليه ما احتاجت الدار من يسير مرمة، أو كسر خشبة إلا أن يكون ذلك من كرائها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت