فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 9651

ثالثة، ويقرأ في الرابعة بأم القرآن وحدها ويتشهد ويسلم؛ لأنها آخر صلاته، وإن كانت صلاة جهر جهر في قضاء الأوليين، وكذلك فعل ابن عمر، وهو الأمر عندنا.

قال مالك: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته، يريد في القيام والجلوس. قال مالك: إلا أنه يقضي مثل الذي فاته، -يريد- من القراءة، وقاله ابن عمر وابن مسعود ومجاهد.

قال مالك: ومن أدرك ركعة من المغرب صارت صلاته جلوسًا كلها.

قال ابن المسيب: وكذلك من فاتته منها ركعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت