فهرس الكتاب

الصفحة 5832 من 9651

مالك وجميع علماء المدينة يجيزون أخذ الأجر على تعليم الصبيان الكتاب والقرآن، والاشتراط على ذلك سنة أو سنتين ثم لبس لأبي الصبي إخراجه حتى يتم الشرط. م: يريد إلا أن يدفع إليه جميع الأجرة فله إخراجه. قال ابن حبيب: وإن لم يشترط شيئًا مسمى فله إخراجه متى شاء، ويؤدي قدر ما علمه. قال ابن المواز: أجاز مالك التعليم مشاهرة، ومقاطعة، وكل شهر وكل سنة بكذا، فإن قال: تعلمه سنة أو سنتين لا ترك لأحدهما، وإن قالا كل سنة أو كل شهر بكذا فلكل واحد منهما الترك متى شاء.

ومن العتبية: سئل سحنون عن المعلم يعلم الصبيان بغير شرط فيجري له الدرهم والدرهمان كل شهر، ثم يحذقه المعلم فيطلب الحذقة فيأبى الأب من ذلك ويقول: حقك فيما قبضت. قال: ينظر إلى سنة البلد، فيحملون عليها، إلا أن يشترط شيئًا فله شرطه، وليس في الحذقة حد معروف إلا على قدر الرجل وحاله. قال: وإذا بلغ الصبي عند المعلم ثلاثة أرباع القرآن فقد وجبت له الختمة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت