فهرس الكتاب

الصفحة 5685 من 9651

وينظر في ما دفع في الصلح فإن كان قائمًا أخذه، وإن فات فإن كان هو الطالب للصلح فلا شيء له قبلهم. كمن عوَض من صدقه وقال: ظننته يلزمني، وإن كان مطلوبًا بالصلح فإنه يرجع على الأولياء بمثل ما دفع إليهم، أو بقيمته إن كان مما يقوم.

[فصل 3 - القاتل خطأ يقر بلا بينة فيصالح قبل لزوم الدية

على العاقل بالقسامة]

ومن المدونة ولو أقر بقتل خطأ ولم تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية العاقلة بقسامة، وظن أن ذلك يلزمه، فالصلح جائز لازم.

م: جعل صلحه كحكم حاكم حكم عليه بالدية في ماله فلا يُنقض للاختلاف فيه قاله بعض القرويين.

قال سحنون: وقد اختلف عن مالك في الإقرار بالقتل خطأ فقيل: على المقر في ماله، وقيل: على العاقلة بقسامة في رواية ابن القاسم وأشهب.

م: جعل في روايتهما كشاهد ويكون عدلًا غير مهتم قاله بعض فقهائنا القرويين. وقال ابن دينار: لا يلزمه إلا ما يلزمه مع العاقلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت