ابن المواز: وروى أشهب عن مالك لا ترد بالحمل في الوخش.
ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك في من اشترى جملة رقيق من السودان والسمر فيجد فيهم أمة حاملًا فإنها تلزمه ولا رد له.
ولو اشترها وحدها كان له الرد بذلك. قال ابن المواز: وإن كانت وخشًا في وراية ابن القاسم. قال: وقال: أشهب في من ابتاع رقيق فوجد بأحدهم عيبًا: فإن كان ينقص من ثمن الجملة رده بحصته, وإن لم ينقص لم يرده, وإن كان لو انفرد كان ناقصًا يرد به.
قال ابن المواز: وإنما استحسن هذا في الحمل خاصة لاختلاف قول مالك فيه فأما غيره فليرد بحصته.
[فصل 10 - من اشترى أمة فوجدها تبول في الفراش]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن باع أمة رائعة كانت تبول في الفراش, ثم انقطع عنها, فللمبتاع الرد بذلك؛ لأن على البائع أن يبينه له إذا لا تؤمن عودته كالجنون.