وهذا خلاف للمدونة وقد روى سحنون عن عمر وشريح في الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يجد عيبًا أنه إن كانت ثيبًا ردها ونصف العشر, وإن كانت بكرًا رد هو رد العشر. قال سحنون: وإنما كتب هذا في العشر ونصف العشر وإن كان مالك لا يأخذ به وإنما يقول: ما نقص وطئه حجة على من يقول: أن وطأها فوت مثل الموت والعتق, فهذا عمر وشريح قد رداها على البائع وفيه حجة أيضًا أن المبتاع يرد ما نقص عنده.
[فصل 7 - من اشترى عبدًا أو أمة فيجدهما ولدا زنا]
قال ابن القاسم: وإن وجد العبد أو الأمة ولدا زنا فهو عيب يرد به وسمعت مالكًا يقوله في الجارية ورواه ابن وهب عن مالك في العبد.