م: يريد يسأل المشتري منه كم جدَّ منه؟ فيرد مثله.
م: فقد جعل مالك بيع التمر في هذا فوتًا فهي كبيع العبد قبل قبضه.
وقد قال ابن القاسم في من أكترى درًا كراءً فاسدًا فيكريها من غيره كراء صحيحًا مكانه أن ذلك فوت, ولا ينقص الكراء الآخر, ويرجع فيه إلى قيمة كراء مثلها ما بلغ؛ لأن الكراء بمنزلة البيع الفاسد, ويتم الكراء الثاني.
قال أصبغ: وهو الشأن/ في ذلك, والصواب فيه, وهذا أمر بين يغني عن الاحتياج, وبالله التوفيق.
[فصل 5 - الجارية يكاتبها المشتري ثم تعجز هل يعد فوتًا؟]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا قبض الجارية المبتاع فكاتبها ثم عجزت بعد أيام يسيرة فله الرد إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه فذلك فوت, وإن