فهرس الكتاب

الصفحة 5479 من 9651

[فصل 9 - من باع سلعة من رجلين فباع أحدهما حصته من صاحبه

ثم اطلع على عيب كان عند البائع الأول]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن بعت ثوبًا من رجلين فباع أحدهما حصته من صاحبه، ثم ظهر على عيب كان عندك فليس للذي باع نصيبه أن يرجع عليك بشيء وللذي ملك جميعه أن يرد عليك نصف الثوب، ويأخذ نصف الثمن، ويبقى في يديه نصف الثوب، وفي يدك نصفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت