فهرس الكتاب

الصفحة 5320 من 9651

[فصل 11 - في الأمة أو ولدها الصغير يجني جناية وفي مشتري الأمة

وولدها يجد بأحدهما عيبًا]

ومن له أمة وولدها صغير فجنت الأم أو الولد فاختار السيد إسلام الجاني، قيل له وللمجني عليه: يبعاهما معًا، ثم يقسم الثمن على قيمتها جميعًا. ومن ابتاع أمة وولدها صغير ثم وجد بأحدهما عيب فليس له رده خاصة، وله ردهما جميعًا أو حبسهما جميعًا بجميع الثمن.

[قال] ابن المواز: ومن اشترى رمكه ومعها مهر فوجد بها عيبًا/ فإن كان مستغن عن أمه فله رده وحده إلا أن يكون أكثر ثمنًا وفيه الرغبة فلا يرد إلا جميعًا.

[فصل 12 - في بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون له]

ومن المدونة ولا ينبغي بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون لذلك الرجل؛ لأن ما بيد العبد ملك له حتى ينتزع منه، إذ لو رهقه دين كان في ماله، فإن بيعًا كذلك أمرًا بالجمع بينهما في ملك السيد أو يبيعاهما معًا إلى ملك واحد وإلا فسخ البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت