فهرس الكتاب

الصفحة 4996 من 9651

له إن تم العقد فهو من الثمن وإلا كان لك باطلًا، ولا بأس بالعربان من غير هذا الشرط. ومعنى العربان أول الشيء وعنفوانه.

[قال] ابن المواز: وكره مالك بيع العشرات التي تزداد في الأعطية، ورواه ابن القاسم وأشهب عن مالك.

قال مالك وغيره: فكل بيع دخله غرر أو مجهول من ثمن أو مثمون أو في أجل فلا يجوز.

ولما لم يكن قبض المبتاع في البيع الفاسد على الأمانة كان لما قبض ضامنًا، فكل من جعل له التوا جعل له النماء وأوجب عليه القيمة عدلًا بين النقص والزيادة.

[فصل 2 - الحكم في البيع الفاسد وذكر ما تفوت به السلع]

ومن المدونة: قال مالك: ويرد الحرام البين فات أو لم يفت، وإن كان مما كرهه الناس رد إلا أن يفوت فيترك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت