فهرس الكتاب

الصفحة 4340 من 9651

قال مالك: ويجوز السلم في الجوز على العدد والصفة قال ابن القاسم: أو على الكيل إذا عرف فيه.

م والعرف في بلدنا في الجوز الكيل فلا يجوز السلم فيه إلا على الكيل، أو بيعه نقدًا، والسلم فيه على العدد خطر إلا فيما قل.

قال مالك: ويجوز بيع الجوز على النقد جزافًا؛ لأنه مرئي وكذلك البيض وما يكثر عدده.

قال مالك ولا يسلف في البيض إلا عددًا بصفة، وهو العرف فيه، ولا بأس بالسلم في القصيل والبقول إذا اشترط جرزًا أو حزمًا أو أحمالًا معروفة، ويسلم في ذلك في إبانه وقبل إبانه ولا يشترط الأخذ إلا في إبانه، ويجوز أن يشترط الأخذ في غير إبانه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت