[فصل 16 - في السلم في زرع أرض بعينها]
قال مالك رحمه الله: ولا يجوز السلم في زرع أرض بعينها وإن بدا صلاحه أو أفرك، ولا يصلح السلم في الحنطة والحب كله إلا مضمونًا لا في زرع بعينه، بخلاف السلم في [تمر] حائط بعينه؛ لأن ذلك إنما يشترط أخذه بسرًا أو رطبًا، ولا يجوز أن يشترط أخذه تمرًا، وهذا الزرع إنما يشترط أخذه حبًا فهو كاشتراط أخذ الزهو تمرًا فلا يصلح.
قال: ومن أسلف في حائط بعينه بعد ما أزهى أو أرطب. أو في زرع بعد أن أفرك واشترط أخذه حنطة أو تمرًا فأخذ ذلك، وفات البيع -يريد بالقبض- لم يفسخ؛ لأنه ليس من الحرام البين الذي أفسخ هـ، ولكن أكره أن يعمل به فإذا فات لم أفسخه.
قال في كتاب محمد: أكرهه، فإن وقع لم يرد؛ وكذلك في زبيب كرم