فهرس الكتاب

الصفحة 4325 من 9651

[فصل 14 - السلم في لبن غنم معينة كل قسط بكذا]

ومن كتاب التجارة بأرض الحرب: ولا بأس بالسلم في لبن غنم معينة على الكيل، كل قسط بكذا، كانت الغنم كثيرة أو يسيرة كشاة أو شاتين، بعد أن تكون في أيام لبنها، وسمى أقساطًا معلومة، وما يأخذ كل يوم، ويضرب أجلًا لا ينقضي اللبن قبله، وسواء نقده الثمن أم لا شرع في أخذ اللبن أو كان يشرع فيه إلى أيام يسيرة، وجائز أن يبتاع لبنها ذلك كله جزافًا شهرًا أو شهرين أو إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله، وذلك جائز فيما كثر من الغنم كالعشرة ونحوها إذا عرفا وجه حلابها.

وروى أشهب أن مالكًا أجازه في شاة واحدة.

قيل: فإن ابتاع لبن عشرة شياه ثلاثة أشهر في إبانه، فماتت خمس بعد أن حلب جميعها شهرًا.

قال: ينظر فإن كانت الميتة تحلب قسطين قسطين، والباقية قسطًا قسطًا، نظر أيضًا، كلم الشهر من الثلاثة أشهر في قدر نفاق اللبن ورخصه، نظر أيضًا، كم الشهر من الثلاثة أشهر في قدر نفاق اللبن ورخصه، فإن قيل: النصف فقد قبض نصف صفقته بنصف الثمن، وهلك ثلثا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت