فهرس الكتاب

الصفحة 4318 من 9651

[فصل 6 - إذا اشترط مشتري الحائط أخذه رطبًا فاستهلكه البائع]

قال بعض أصحابنا: انظر إذا اشترط أخذه رطبًا فاستهلكه صاحب الحائط قبل أن يصير رطبًا أو باعه.

م ويظهر لي أنه يلزمه أن يأتي بقدر ما استهلك أو باع رطبًا يوفيه المبتاع على الكيل، كمن تعدى على صبرة باعها على الكيل فاستهلكها أو باعها فإنه يكلف غرم مثل ما استهلك أو باع فيوفيه المبتاع على الكيل، وكذلك هذا والله أعلم.

[فصل 7 - السلم في الفواكه]

ومن المدونة: قال: ويجوز السلم في حائط بعينه وفي جميع رطب الفواكه إذا طاب أول ذلك مثل التفاح والرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وشبهه، ويذكر ما يأخذ كل يوم، ولا يجوز أن يشترط أن يأخذ كل يوم ما شاء لأنه مجهول، ويجوز أن يشترط أن يأخذه كله في يوم واحد مسمى، وإن لم يقدم نقده فجائز، ثم إن قدم البائع الثمرة قبل الأجل فرضي المبتاع، جاز إن كان على الصفة، ومن مات من هذين المتبايعين لزم البيع ورثته لأنه بيع قد تم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت