فهرس الكتاب

الصفحة 4314 من 9651

الثمر المضمون، ينقطع بعدما أخذ بعض سلمه فهذا قد اختلف قول مالك فيه وسيأتي شرحه إن شاء الله.

قال: وله أن يأخذ بتلك الحصة ما شاء من طعام أو غيره معجلًا.

قال ابن المواز: وكذلك صبرة يشتري منها طعامًا كيلًا فلا يجد فيها تمامه، والمسكن ينهدم قبل تمام المدة في الكراء وشبهه.

قال ابن أبي زمنين: وذكر بعض الرواة عن ابن القاسم أنه قال: له أن يأخذ منه ما شاء من السلع معجلًا إلا ما كان من صنف الثمرة التي أسلم إليه فيها فلا يجوز له أن يأخذ منه إلا مثل ما بقي له من الكيل؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملًا على التأخير ليأخذ منه أكثر من كيله.

قال ابن أبي زمنين: قال بعض القرويين: ويجب على هذا ألا يأخذ بما بقي له من رأس المال ذهبًا عن ورث أو ورقًا عن ذهب؛ ويخشى أن يتعاملا على الصرف المستأخر والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت