فهرس الكتاب

الصفحة 4059 من 9651

[الباب الثالث]

في اليمين بالظهار، وعودته في ملك ثان

ووقوعه مع طلاق أو إيلاء، وظهار الرجل من امرأته

وهي أمة أو صبية أو محرمة أو حائض أو ارتقاء أو كتابية

وظهار العبد من امرأته

[فصل 1 - في اليمين بالظهار]

قال مالك: ومن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن لم أضرب غلامي اليوم، ففعل، لم يلزم ظهار.

قال مالك: وإن قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، لزمه الظهار إن تزوجها. وقاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[فصل 2 - في عودة الظهار في ملك ثان]

ومن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، فطلقها واحدة أو اثنتين فبانت منه، ودخلت الدار وهي في غير ملكه لم يحنث بدخولها، وهي في غير ملكه، فإن تزوجها فدخلت الدار وهي تحته عاد عليه الظهار، إلا أن يكون طلقها أولًا ألبتة، فإن الظهار يسقط عنه إن تزوجها بعد زوج، ولو حنث بدخولها قبل أن يفارقها أو كان إنما ظاهر منها على غير يمين، ثم أبتها قبل أن يكفر فهذا؛ إن نكحها بعد زوج عاد عليه الظهار، ولم يطأها حتى يكفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت