فهرس الكتاب

الصفحة 3970 من 9651

كان واطئًا بشبهة العقد الأول لم يلزمه إلا مهرٌ واحدٌ اعتبارًا بسائر الأنكحة الفاسدة إذا وطئ فيها.

قال لشيخ: قال ابن المكاتب: وقد أجمع المسلمون على أن النكاح الفاسد وإن تكرر الوطء فيه ليس فيه إلا صداقٌ واحدٌ، وهو الذي وجب أولًا، فكان ما بعده داخلًا في حكمه وإن كان لا يجوز [ذلك] فكذلك ما قلناه.

[فصل 7 - فيمن طلق قبل الملك ووكل من يزوجه]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن وكل من يزوجه، ولم يحضر عليه، فزوجة من الفسطاط، لزمه النكاح، وطلقت عليه إلا أن ينهاه عن الفسطاط.

-قال الشيخ: يريد: فلا يلزمه النكاح إذا ثبت النهي-

قال ابن القاسم: وقد قال مالك فيمن حلف ألا يبيع سلعة كذا، فوكل غيره فباعها: إنه حانثٌ، فهذا عندي مثله.

قال ابن حبيب: ومن حلف بطلاق من يتزوج بقرطبة، فوكل من يزوجه، فعقد عليه نكاح امرأةٍ بقرطبة، فإنها تطلق عليه، ولها عليه نصف الصداق، ثم يُنظر فإن كان ذكر للوكيل يمينه فضمان نصف الصداق على الوكيل، وإن لم يذكر ذلك له فلا يضمن الوكيل شيئًا، وذلك على الحالف.

قال أبو محمد: إذا نهان عن نساء قرطبة لم يلزمه طلاقٌ ولا نكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت