فهرس الكتاب

الصفحة 2670 من 9651

وقال ابن القاسم أيضًا: إذا كان المشهود عليه موسرًا فنصيب الشاهد حر؛ لأنه أقرّ أن ماله على المعتق قيمة؛ فينبغي على هذا القول أن ينظر: فإن كان الحالفان موسرين فليعتق عليهما إذا ادعيا اليقين؛ لأن كل واحد منهما مقر أن صاحبه حنث في العبد وإنما له عليه قيمة، وإن كان أحدهما موسرًا عتق نصيب المعسر؛ لأنه مقر أنه إنما له على صاحبه قيمة.

وذكر أشهب هذا القول الذي حكى في كتاب ابن المواز في مسألة الدين حلفًا وأعابه وخطأه، وقال: لا يعتق مصابة من لم يعتق أبدًا إلا بعد القيمة وقبضها فإذا أعدم المتعق أو مات قبل ذلك لم يعتق فكذلك إذا جحد حتى منعنا من التقويم عليه؛ فلا حرية فيها، وهذا كالمتمتع لا يجد ثمن الهدي وله على رجل حاضر [19/ أ. ص] موسر مال فجحده فإنه يسقط عنه بذلك الهدي، [فكذلك هذا سواء] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت