ابن المواز: وذكر أشهب أن مالكًا كرهه.
ابن حبيب: وكره بعضهم التفاضل بين القمح والشعير في هذا، وخففه آخرون وهو خفيف؛ لأن عليهم المواساة فيه بينهم.
قال: ومن جهل فباع بثمن واشترى جنسًا آخر من الطعام فهو مكروه؛ لأنه إذا صار ثمنًا ابتغى أن يرجع مغنمًا بخلاف المبادلة.
ومن المدونة قال مالك -رضي الله عنه-: ولا بأس بما يأخذون من جلود يعملونها نعالًا أو خفافًا أو لأكفهم أو لغير ذلك من حوائجهم.
قال: وللرجل أن يأخذ من المغنم دابة يقاتل عليها أو يركبها إلى بلده إن احتاجها ثم يردها إلى الغنيمة.
قال ابن القاسم: فإن كانت الغنيمة قد قسمت باعها وتصدق بثمنها وكذلك إن احتاج إلى سلاح يقاتل به أو ثياب من الغنيمة يلبسها حتى يرجع إلى أهله وذلك بمنزلة الدابة.
وروى علي وابن وهب أن مالكًا قال: لا ينتفع بدابة ولا بسلاح ولا ثوب ولو جاز ذلك لجاز أن يأخذ دنانير فيشتري بها.
وقال بعض الرواة ما قال ابن القاسم واستحسنوه ورأوه صوابًا.