فهرس الكتاب

الصفحة 2287 من 9651

ذلك يلزمه أن يرجع في عوضه إن كان قائمًا وإن فات فلا شيء له؛ لأنه هو الذي سلطه عليه.

قال بعض المتأخرين من شيوخنا القرويين: المسألتان مفترقتان؛ لأن الأولى إنما دفع إليه العوض [للشرط الذي وقع بينهما ومسألة الصدقة يعوض فيها إنما دفع إليه العوض] بطوعه.

قال الشيخ: والأول أصوب.

ون رد إليه هذا من طعام أهل الحرب فلا شيء للدافع منه كان ذلك قائمًا أو فائتًا.

ومن المدونة قال ابن وهب: وما فضل معه من طعام أهل الحرب بعد أن رجع إلى بلده:

فقال القاسم وسالم: يأكله، وكرها بيعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت