فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 9651

عروة، ويحيى القطان وغيرهم. ويحتمل إن صح الحديث أن يكون جوابًا لسؤال سائل سأله عن قلتين وقع فيهما نجس هل ينجسهما؟ فقال: لا، لا أنه أراد به تحديدًا.

م ووافقنا الشافعي في القلتين فأكثر أنه لا ينجس إلا أن يتغير، وخالفنا فيما دون ذلك. وقدر القلتين عنده خمس مئة رطل بالعراقي على التقريب.

وقال/ أبو حنيفة: كل ماء حلته النجاسة نجس، إلا أن يكون فيه من الكثرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت