ومن المدونة قال ابن القاسم: والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم، والدم عند مالك كله سواء، دم حيض أو سمك، أو ذباب أو غيره، يغسل قليله وكثره.
ابن وهب: وأن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أرأيت إن لم يخرج أثره؟ قال:"يكفيك الماء، ولا يضرك أثره".
قال ربيعة ومالك: ولا يغسل من دم البراغيث إلا ما تفاحش أو كثر.
قال أبو محمد: وقد روى ابن وهب عن مالك: أن من صلى بدم الحيضة أو دم الميتة أو العذرة أو البول أو المني فإنه يعيد الصلاة أبدًا.
لعله يريد في العمد، وإن كان يسيرًا، بخلاف الدم.
قال سحنون: وروى ابن نافع وابن أشرس، وعلي بن زياد عن مالك أن