فهرس الكتاب

الصفحة 1580 من 9651

للمساكين فيصل إليهم نفعها متى أخرجت، وزكاة الفطر مخصوص بها المساكين كزكاة الأموال، فمتي أخرجت إليهم نفعتهم، وقد اختلف قول مالك هل هي داخلة في قوله تعالي: (وَآتَوُا الزَّكَاةَ) فقياسها على زكاة الأموال أولى.

[فصل 5 - في وقت إخراجها]

قال ابن القاسم: واستحب مالك أن تؤدي زكاة الفطر بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلي.

م: لقوله الله تعالي: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) .

يريد به: من أخرج زكاة الفطر ثم غدي ذاكرًا لله إلى المصلي فصلي.

قال ابن المواز: وروي أشهب أن النبي - صلى الله عليه وسلم: أمر بأدائها قبل الغدو إلى المصلي، وقال عليه الصلاة والسلام:"أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم"، وذلك ليأكل منها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت