نصف العشر.
وبعث صلى الله عليه وسلم معاذًا وكتب له أن خذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وأمر بخرص النخل والعنب ثم بأخذ والعنب ثم بأخذ زكاتها من التمر والزبيب.
وذكر في كتاب عمرو بن حزم الزكاة في السلت وفي حديث آخر الذرة، وكان العلس والدخن والأرز والقطاني حبوبًا تقرب مما ذكرنا في الخلقة والاقتيات فألحقها العلماء بها في وجوب الزكاة.
والترمس من القطنية.