ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: وإذا أخذ السعاة في صدقة الحب والماشية ثمنًا طوعًا أو كرهًا أجزأ ذلك إذا كان السعاة والعمال يضعون ما يأخذون من الصدقة مواضعها، وأما الجائز يضعها غير مواضعها غير مواضعها فلا يجزي عن صاحبها أخذها منه طوعًا أو كرهًا قاطعة أو لم يقاطعه، اشتراها منه بعد وصولها إليه أو لم يشترها.
قال أصبع: وقد كان قبل ذلك يقول: إذا أخذت منه كرهًا في محلها أجزأت عنه، وسمعت ابن وهب يقول: تجزيه إذا أخذت منه كرهًا، وهو رأيي إذا حلت ووجبت في المكوس والسعاة.
قال أبو محمد: يعني بالمكوس من يجلس بالطريق لأخذ الزكاة.
م: والصواب أن يجزيه كما لو أخذ منه الماشية بعينها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أديتها برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدلها"