فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 9651

قال أصبع في العتبية: ومن ابتاع مدبرًا أو مكاتبًا من الزكاة فأعتقه، فعلى قول مالك الأول: لا يجزئه ويرد، وعلى قوله الآخر: لا يرد ويجزئه، ولو أبدلها كان أحب الي من غير إيجاب.

[فصل 14 - الغازي يعطي وإن كان مليًا، وابن السبيل لا يعطي إذا كان معه ما يكفيه]

ومن المدونه: قال مالك: ويعطي منها ابن السبيل إذا احتاج، وإن كان غنيًا ببلده، وهو مثل الغازي في سبيل الله يعطي منا وإن كان غنيًا، قال: والحاج هو ابن السبيل وإن كان غنيا.

وقال عيسى ابن دينار: إن كان مع الغازي في غزوة ما يغنيه وهو غني ببلده فلا يأخذ منها.

وقال ابن القاسم: يأخذ منها وإن كان معه ما يكفيه وهو غني ببلده.

ابن المواز: وقال عنه أصبع: يعطي منها ابن السبيل والغازي وإن كانا غنيين بموضعهما ومعهما ما يكفيهما ولا أحب لهما أن يقبلا ذلك فإن قبلا فلا بأس به.

قال أصبغ: أما الغازي فلا بأس أن يعطي وإن كان مليًا وهو له فرض، وأما ابن فلا يعطي إذا كان معه ما يكفيه، لأنه حينئذ لا يعد من أبناء السبيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت