فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 825

والأفضل أن يقضيه.

وإن كان نذرًا؛ فعلى ما ذكرنا في الخروج لقضاء العدة: يبني إن كان معينًا, وفي الكفارة وجهان حكاهما ابن أبي موسى في العدة.

أحدهما: يجب. قاله الخرقي وغيره.

والثاني: لا يجب. قاله القاضي. وفرَّق بين الخروج الواجب كالنفير والعدة وبين الخروج. . . .

وإن كان مطلقًا؛ فهو بالخيار بين أن يستأنف وبين أن يبني. . . .

وإن لم يكن الجهاد متعينًا؛ فهل يجوز الخروج إليه؛ كصلاة الجنازة وعيادة المريض؟ وأولى. . . لم يجز له الخروج عند أصحابنا, مع أن الجهاد والرباط أفضل من الاعتكاف.

وقال في رواية الأثرم: الخروج إلى عبادان أحب إليَّ من الاعتكاف, وليس يعدل الجهاد والرباط شيء. . . .

فإذا كان الاعتكاف تطوعًا, فعرض [له] جنازة أو مريض يعاد ونحو ذلك؛ فقال بعض أصحابنا: إتمام اعتكافه أفضل:

887 -لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرج على مريض.

ولم يكن واجبًا عليه, ولأن إتمام العبادة التي شرع فيها أفضل من إنشاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت