فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 825

أحدهما: يجزيه؛ لأنه قد عادل فضل الصلاة في المسجد فضل النافلة في البيت.

836 -وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل صلاة المرء في بيته؛ إلا المكتوبة» .

والثاني: لا يجزيه؛ لأن المسجد أفضل من غيره, وإنما فضلت الصلاة في البيت لأجل الإِخفاء. قال القاضي: وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي بيته؛ كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته.

فإن كان المسجد المنذور فيه عتيقًا؛ ففيه وجهان. . . .

وسواء كان أبعد عن داره أو لم يكن؛ كما لو نذر الصلاة في المسجد الأقصى وهو بالمدينة؛ أجزأته الصلاة في مسجد المدينة.

وإن نذره في المسجد الجامع؛ فقال القاضي: يجوز أن يعتكف في غيره.

وإن نذر أن يصلي المكتوبة في جماعة؛ لزمه ذلك.

فإن صلى منفردًا؛ صحت صلاته, وبقي عليه إثم النذر. ذكره القاضي, فيجب عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت