491 -قال في رواية حنبل: عن عكرمة, عن ابن عباس: «لا بأس أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه» .
492 -ومنصور عن الحسن: «أنه كان يمضغ الجوز والشيء لابنه, وهو صائم» .
قال أبو عبد الله: أحب إليَّ أن يجتنب الصائم ذوق الشيء, فإن فعل؛ لم يضره, ولا بأس به».
وهو اختيار أبي الخطّاب.
والثانية: لا يكره.
قال في رواية أبي الحارث: يمضغ للصبي الخبز في شهر رمضان ضرورة.
وهذا قول أبي بكر وابن عقيل.
وقال القاضي: إذا كان الشيء الذي يذوقه مما يتحلل إلى حلقه مثل الخل وغيره من الأشياء؛ منع من ذلك. [وإن كان ما لا يتحلل غالبًا كالخبز والقثاء ونحو ذلك؛ جاز له ذلك] ؛ فإن فعل, فوجد طعمه أو نزل إلى جوفه بغير اختياره: