فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 825

491 -قال في رواية حنبل: عن عكرمة, عن ابن عباس: «لا بأس أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه» .

492 -ومنصور عن الحسن: «أنه كان يمضغ الجوز والشيء لابنه, وهو صائم» .

قال أبو عبد الله: أحب إليَّ أن يجتنب الصائم ذوق الشيء, فإن فعل؛ لم يضره, ولا بأس به».

وهو اختيار أبي الخطّاب.

والثانية: لا يكره.

قال في رواية أبي الحارث: يمضغ للصبي الخبز في شهر رمضان ضرورة.

وهذا قول أبي بكر وابن عقيل.

وقال القاضي: إذا كان الشيء الذي يذوقه مما يتحلل إلى حلقه مثل الخل وغيره من الأشياء؛ منع من ذلك. [وإن كان ما لا يتحلل غالبًا كالخبز والقثاء ونحو ذلك؛ جاز له ذلك] ؛ فإن فعل, فوجد طعمه أو نزل إلى جوفه بغير اختياره:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت