فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 825

405 -يدل عليه ما رواه محمد بن حمدون بن خالد, عن الحسن بن الفضل البصري, ثنا غياث بن كلوب, ثنا مطرف بن سمرة, عن أبيه؛ قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بين يدي حجام - وذاك في رمضان وهما يغتابان رجلًا - فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» . رواه القشيري عن عبدوس عنه, وقال: هو صريح في أن الحجامة لا تفطر, والغيبة أيضًا.

والخبر محمول على الاستحباب أو هو منسوخ.

ويجوز أن يكون قوله: «أفطرا» ؛ أي: قاربا الفطر؛ فإنه يخشى على المحتجم أن يضعف فيفطر كما يفطر المريض, وعلى الحاجم أن يمتص من الدم شيئًا فيفطر به فتكون الحجامة مكروهة لا مفطرة.

وقد روي عن السلف ما يدل على ذلك:

406 -فروى عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم والمواصلة, ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه, فقيل له: يا رسول الله! إنك تواصل إلى السحر. فقال: «إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني» . رواه أحمد وأبو داوود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت