379 -وعن ابن عمر؛ قال: «إذا استقاء الصائم؛ فعليه القضاء, وإذا ذرعه القيء؛ فلا قضاء عليه» .
380 -وعن زيد بن أرقم؛ قال: «ليس بفطر من ذرعه القيء وهو صائم» . رواه سعيد.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدًا.
381 -فإن قيل: فقد روى البخاري عن أبي هريرة؛ قال: «إذا قاء؛ فلا يفطر, إنما يخرج ولا يولج» . قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر, والأول أصح.